المسألة ٤٬٧٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٣٧ج ١ ص ٤٣٧ والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن الأولى في الإجزاء وعدمه لمن جامع عدة مرات، وأتى بغسل واحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة