العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول عن الغسل بين الجماعين: "أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول عن الغسل بين الجماعين: "أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب " (٢) .