المسألة ٤٬٧٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٠ج ١ ص ٤٤٠ إذا أجنب المسلم لموجبين مختلفين، وأراد الاغتسال، فاغتسل غسلًا واحدًا عن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة