المسألة ٤٬٧٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤١ج ١ ص ٤٤١ "فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلًا واحدًا، ونواهما؛ أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة