فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤١ج ١ ص ٤٤١

"وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة أو نسوة أو احتلام أو بالمجموع؛ كفاه غسل بالإجماع، وسواء كان الجماع مباحًا أو زنى، وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد