العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق، وعند الشافعي يجب في الحال. . " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق، وعند الشافعي يجب في الحال. . " (٢) .