ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "واستُدل بقوله عليه الصلاة والسلام: " توضأ " (١) على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع" (٢) . ونقله عنه الشوكاني (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "واستُدل بقوله عليه الصلاة والسلام: " توضأ " (١) على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع" (٢) . ونقله عنه الشوكاني (٣) .