المسألة ٤٬٨٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٦ج ١ ص ٤٤٦ فلا حكم لهذه الإشارة حتى نتيقن من الخلاف، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة