المسألة ٤٬٨٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٨ج ١ ص ٤٤٨ "ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه، إذا أفاقا من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافًا" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة