المسألة ٤٬٨٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٩ج ١ ص ٤٤٩ "ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه، إذا أفاقا من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافًا" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة