المسألة ٤٬٩٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٤ج ١ ص ٤٥٤ الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة