المسألة ٤٬٩٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٥ج ١ ص ٤٥٥ النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء؛ أو وقف تحت ميزاب ونوى؛ صح وضوؤه وغسله" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة