المسألة ٤٬٩٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٦ج ١ ص ٤٥٦ والاستثناء الذي ذكره لا ينقض مسألتنا؛ إذ هو في التفصيلات، واشتراط الدلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة