المسألة ٤٬٩٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٦ج ١ ص ٤٥٦ فلا يجب إمرار اليد فيه؛ كغسل الإناء من ولوغ الكلب، حيث لا يجب فيه إمرار اليد، بل يكفي فيه الغسل (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة