المسألة ٤٬٩٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٧ج ١ ص ٤٥٧ فلا يكفي ذلك في غسله، ولا ترتفع جنابته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة