المسألة ٤٬٩٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٨ج ١ ص ٤٥٨ يشرع للمغتسل أن يخلل شعره بالماء، وقد نفى الشوكاني حفظه لمخالف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة