المسألة ٥٬٠٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٨ج ١ ص ٤٥٨ ١ - حديث أسماء -رضي اللَّه عنها-، أنها سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن غسل الجنابة، فقال: "تأخذ ماءً، فتطهَّر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون (٩) رأسها، ثم تفيض عليها الماء " (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة