فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٠٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٦١ج ١ ص ٤٦١

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره في يدها بعد غسله" (١) . نقله عنه النووي (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد