المسألة ٥٬٠٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٦٢ج ١ ص ٤٦٢ إذا أجنب المسلم، فإن الجنابة تحل في جميع بدنه؛ حتى يغتسل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة