فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨

وهو قول إبراهيم النخعي (٢) ، وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن الغسل لليوم وليس للصلاة، فجعلوا قوله في مسألتنا مخالفًا للجمهور (٣) ، إلا أن ابن نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد