وهو قول إبراهيم النخعي (٢) ، وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن الغسل لليوم وليس للصلاة، فجعلوا قوله في مسألتنا مخالفًا للجمهور (٣) ، إلا أن ابن نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وهو قول إبراهيم النخعي (٢) ، وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن الغسل لليوم وليس للصلاة، فجعلوا قوله في مسألتنا مخالفًا للجمهور (٣) ، إلا أن ابن نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة (٤) .