المسألة ٥٬١٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ فالأمر في الحديث لليوم وليس للصلاة (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة