المسألة ٥٬١٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٣ج ١ ص ٤٧٣ "ولا يَرِد كون مسح الخف بدلًا عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه - أي: التيمم- ثبتت بالإجماع" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة