Mas’ala 5151موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 473vol. 1, p. 473 "ولا يَرِد كون مسح الخف بدلًا عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه - أي: التيمم- ثبتت بالإجماع" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare