المسألة ٥٬١٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٦ج ١ ص ٤٧٦ ٢ - أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليد، وأنه يعم الكل، ولأن التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الركن، فكذا في البدل، فوجب استيعاب الكل، وعدم الاقتصار على أقل من الكف كاملًا (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة