Mas’ala 5192موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 476vol. 1, p. 476 ٢ - أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليد، وأنه يعم الكل، ولأن التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الركن، فكذا في البدل، فوجب استيعاب الكل، وعدم الاقتصار على أقل من الكف كاملًا (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare