المسألة ٥٬١٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٦ج ١ ص ٤٧٦ قالوا: لأن الأمر لا يقتضي لغةً الاستيعاب، فيجزئ الاقتصار على البعض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة