المسألة ٥٬١٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٦ج ١ ص ٤٧٦ وخالف أبو حنيفة في رواية (٤) ، فقال بأنه إذا يمم الأكثر من اليد جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة