المسألة ٥٬٢٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٩ج ١ ص ٤٧٩ • الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (١) ، بأنه لا يستبيح النافلة بهذا مطلقًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة