Mas’ala 5232موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 479vol. 1, p. 479 • الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (١) ، بأنه لا يستبيح النافلة بهذا مطلقًا. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare