فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٨٣ج ١ ص ٤٨٣

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة، ولا الحدث إذا وجد الماء، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن" (٤) . نقله عنه ابن قدامة (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد