Mas’ala 5287موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 483vol. 1, p. 483 • من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة، ولا الحدث إذا وجد الماء، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن" (٤) . نقله عنه ابن قدامة (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare