فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٨٥ج ١ ص ٤٨٥

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت؛ فلم يصلّ، ثم صار إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد الطهارة (٢) ؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد