Mas’ala 5309موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 485vol. 1, p. 485 • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت؛ فلم يصلّ، ثم صار إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد الطهارة (٢) ؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare