المسألة ٥٬٣٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٨٦ج ١ ص ٤٨٦ ثم قال: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: " اذهب فأفرغه عليك" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة