"وإن كان المراد الثاني -المنع الشرعي من الإقدام على العبادة حتى التطهر- فقد ارتفع بالضرورة - أي: بالتيمم- فإن الإباحة ثابتة إجماعًا" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وإن كان المراد الثاني -المنع الشرعي من الإقدام على العبادة حتى التطهر- فقد ارتفع بالضرورة - أي: بالتيمم- فإن الإباحة ثابتة إجماعًا" (٣) .