المسألة ٥٬٣٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٨٩ج ١ ص ٤٨٩ ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول عن التيمم: "وأجمعوا على أنه يجوز للجنب بشرطه؛ كما يجوز للمحدث" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة