Mas’ala 5366موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 489vol. 1, p. 489 ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول عن التيمم: "وأجمعوا على أنه يجوز للجنب بشرطه؛ كما يجوز للمحدث" (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare