المسألة ٥٬٤٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٤ج ١ ص ٤٩٤ ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛ للمريض وللمسافر إذا عدما الماء" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة