Mas’ala 5428موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 494vol. 1, p. 494 ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛ للمريض وللمسافر إذا عدما الماء" (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare