المسألة ٥٬٤٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٩ج ١ ص ٤٩٩ العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لو خاف على نفسه الهلاك أو على عضوه ومنفعته يباح له التيمم" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة