ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: "والإجماع على تخصيص حالة القدرة، حتى لا يتيمم المريض القادر على استعمال الماء" ، أي: تخصيص المنع بالجواز للمريض غير
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: "والإجماع على تخصيص حالة القدرة، حتى لا يتيمم المريض القادر على استعمال الماء" ، أي: تخصيص المنع بالجواز للمريض غير