المسألة ٥٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١ ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا في جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معًا" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة