القرطبي (٦٢٦ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته، ووضوئهما معًا، من إناء واحد، إلا شيئًا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة" (٨) . ونقله عنه ابن حجر (٩) ، والشوكاني (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القرطبي (٦٢٦ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته، ووضوئهما معًا، من إناء واحد، إلا شيئًا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة" (٨) . ونقله عنه ابن حجر (٩) ، والشوكاني (١٠) .