فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٠٤ج ١ ص ٥٠٤

وإذا كان ما تحت العارضين لا يجب غسله في الوضوء الذي يجب فيه الإسباغ؛ ففي التيمم من باب أولى. وعليه فقد وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وابن حزم (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد