وإذا كان ما تحت العارضين لا يجب غسله في الوضوء الذي يجب فيه الإسباغ؛ ففي التيمم من باب أولى. وعليه فقد وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وابن حزم (٩) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
وإذا كان ما تحت العارضين لا يجب غسله في الوضوء الذي يجب فيه الإسباغ؛ ففي التيمم من باب أولى. وعليه فقد وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وابن حزم (٩) .