فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١٦ج ١ ص ٥١٦

واحتج بأن اللَّه تعالى أمر بمسح اليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الآباط، ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء؛ لوجب غسل هذا المحدود، والغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم (١١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد