Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

واحتج بأن اللَّه تعالى أمر بمسح اليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الآباط، ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء؛ لوجب غسل هذا المحدود، والغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم (١١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet