Mas’ala 5696موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 516vol. 1, p. 516 واحتج بأن اللَّه تعالى أمر بمسح اليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الآباط، ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء؛ لوجب غسل هذا المحدود، والغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم (١١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare