المسألة ٥٬٧٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١ • من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه إن تيمم لكل صلاة؛ فقد صلاها بطهارة" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة