المسألة ٥٬٧٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١ وقال: "واتفقوا إن تيمم كما ذكرنا بعد دخول الوقت وطلب الماء؛ فله أن يصلي صلاة واحدة" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة