فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٨١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٥ج ١ ص ٥٢٥

"وأما قوله -يريد أبا يوسف- سماه طيبًا - أي: التراب- فنعم، لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر، وهو الأليق ههنا؛ لأنه شرع مطهرًا، والتطهير لا يقع إلا بالطاهر، مع أن معنى الطهارة صار مرادًا بالإجماع" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد